نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 435
قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك . ( 26023 ) 6 - وعنه ، عن القاسم بن حميد ، عن هاشم بن المثنى قال : ان رجلا سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال : نعم ، الحديث . ( 26024 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها ؟ فقال : إذا تابت حل نكاحها قلت : كيف يعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا مثله ( 1 ) . ( 26025 ) 8 - وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد . ( 26026 ) 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما ؟ قال : نعم ، لا يحرم حلالا حرام .
( 6 ) التهذيب 7 : 326 / 1343 ، والاستبصار 3 : 165 / 600 ، وقد مر في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 7 ) التهذيب 7 : 327 / 1348 ، والاستبصار 3 : 168 / 614 . ( 1 ) الفقيه 3 : 264 / 1257 . ( 8 ) الفقيه 3 : 263 / 1256 . ( 9 ) قرب الإسناد : 108 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 435