responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 433


له ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في ( نهايته ) [1] وشيخنا المفيد في ( مقنعته ) [2] والسيد المرتضى في ( انتصاره ) [3] .
أقول : وتقدم ما يدل على أن من زني بامرأة حرمت عليه ابنتها [4] .
11 - باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة * من الزنا وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة هل تحرم عليه مؤبدا أم لا .
( 26018 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها ؟ فقال : حلال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال .
( 26019 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ قال : إن آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها .



[1] النهاية : 453 .
[2] المقنعة : 77 .
[3] الانتصار : 108 .
[4] تقدم في أكثر أحاديث الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 10 أحاديث * ذكر العدة هنا أيضا الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب ويأتي ما يدل على ثبوت العدة أيضا في العدد ( منه قده ) هامش المخطوط . ( 1 ) الكافي 5 : 356 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 98 / 236 . ( 2 ) الكافي 5 : 355 / 1 ، والتهذيب 7 : 328 / 1349 ، والاستبصار 3 : 168 / 615 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست