نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 433
له ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في ( نهايته ) [1] وشيخنا المفيد في ( مقنعته ) [2] والسيد المرتضى في ( انتصاره ) [3] . أقول : وتقدم ما يدل على أن من زني بامرأة حرمت عليه ابنتها [4] . 11 - باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة * من الزنا وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة هل تحرم عليه مؤبدا أم لا . ( 26018 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها ؟ فقال : حلال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال . ( 26019 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ قال : إن آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها .
[1] النهاية : 453 . [2] المقنعة : 77 . [3] الانتصار : 108 . [4] تقدم في أكثر أحاديث الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 10 أحاديث * ذكر العدة هنا أيضا الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب ويأتي ما يدل على ثبوت العدة أيضا في العدد ( منه قده ) هامش المخطوط . ( 1 ) الكافي 5 : 356 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 98 / 236 . ( 2 ) الكافي 5 : 355 / 1 ، والتهذيب 7 : 328 / 1349 ، والاستبصار 3 : 168 / 615 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 433