responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 422


5 - باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه .
( 25982 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه ؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها .
( 25983 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها ( 1 ) فتنكحها ( 25984 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس .
( 25985 ) 4 - ورواه الصدوق باسناده ، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنهما سألا أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله


الباب 5 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 418 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 104 / 251 . ( 2 ) الكافي 5 : 471 / 6 . ( 1 ) في المصدر : تفتضها . ( 3 ) التهذيب 7 : 284 / 1199 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 104 / 252 . ( 4 ) الفقيه 3 : 287 / 1364 و 1365 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست