نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 423
وزاد قال : وكان لأبي جعفر ( عليه السلام ) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما . ( 25986 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه ( 1 ) ثم يرد القيمة على ابنه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء ( 3 ) . 6 - باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما ( 25987 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ( 1 ) بابنتها ؟ قال : لا الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله ( 2 ) .
( 5 ) قرب الإسناد : 119 . ( 1 ) في المصدر : قيمة . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 10 من الباب 78 وفي الباب 79 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) يأتي في البابين 40 و 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء . الباب 6 فيه 12 حديثا ( 1 ) الكافي 5 : 416 / 8 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 94 / 222 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أمها من الرضاعة أو . ( 2 ) التهذيب 7 : 329 / 1352 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 423