responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 421


أقول : حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الأب لما مضي [2] ويأتي [3] .
( 25980 ) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها ؟ فقال : لا يحرم الحرام الحلال .
أقول : حمله الشيخ وغيره ( 1 ) على ما دون الجماع لما تقدم ( 2 ) .
( 25981 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لأبيه ولا لابنه ؟ قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما تقدم ( 1 ) أو مخصوص بالأمة المملوكة للفاعل لما مر ( 2 ) ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 )



[2] مضى في الحديث 3 من هذا الباب .
[3] يأتي في الحديثين 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . - التهذيب 7 : 283 / 1198 ، والاستبصار 3 : 165 / 599 . ( 1 ) المختلف : 523 . ( 2 ) تقدم في الحديثين 1 و 3 من هذا الباب . - التهذيب 7 : 468 / 1877 ، والاستبصار 3 : 155 / 568 و 212 / 770 . ( 1 ) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب . ( 2 ) مر في الباب 3 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست