responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 420


الكاهلي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه ؟ فقال : أثم [1] الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن ان يقع عليها الحديث .
( 25978 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لأبيه أن يتزوجها ؟ قال :
لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
وكذا كل ما قبله .
( 25979 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لأبيه فوقع ؟ فقال : أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 1 ) .



[1] ابن عشر سنين يأثم ( منه قده ) هامش المخطوط . ( 3 ) الكافي 5 : 420 / 9 . ( 1 ) التهذيب 7 : 282 / 1196 ، والاستبصار 3 : 164 / 597 . ( 4 ) التهذيب 7 : 283 / 1197 ، والاستبصار 3 : 164 / 598 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 96 / 228 . ( 1 ) الكافي 5 : 419 / 8 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست