نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 413
( 25958 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وذكر هذه الآية : ( ووصينا الانسان بوالديه حسنا ) ( 1 ) فقال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحد الوالدين فقال عبد الله بن عجلان : ومن الاخر ؟ قال : على ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة . ( 25959 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن سعيد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلما مات استأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الآخر قال عمر بن أذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ما نهى الله عن شئ إلا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من بعده - وذكر هاتين العامرية والكندية - ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها أتحل لابنه ؟ لقالوا : لا فرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعظم حرمة من آبائهم . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن زرارة نحوه ( 1 ) ( 25960 ) 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن محمد بن مسلم