نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 414
قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلمسها ؟ قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب . ( 25961 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ( 1 ) . ( 25962 ) 7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - انه سئل عن قوله تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ) ( 1 ) فقال : أما قوله : ( ما ظهر منها ) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله : ( وما بطن ) يعنى ما نكح الآباء فان الناس كانوا قبل ان يبعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك الحديث . ( 25963 ) 8 - محمد بن الحسن باسناده ، عن البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : ( الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ما ظهر نكاح امرأة الأب وما بطن الزنا ( 1 ) .
( 6 ) الكافي 5 : 418 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 102 / 248 . ( 1 ) التهذيب 7 : 284 / 1200 . ( 7 ) الكافي 6 : 406 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 1 ) الأعراف 7 : 33 . ( 8 ) التهذيب 7 : 472 / 1894 . ( 1 ) وجه الجمع بين الحديثين جعل كل واحد من القسمين قسمين ظاهرا وباطنا وهو ظاهر ( منه قده ) هامش المخطوط .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 414