نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 412
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [2] ، ويأتي ما يدل عليه [3] . 2 - باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها . ( 25956 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) لقول الله عز وجل : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) ( 1 ) حر من على الحسن والحسين بقول الله عز وجل : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ( 2 ) ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده . ( 25957 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
[2] تقدم في أكثر أبواب ما يحرم بالنسب وأبواب ما يحرم بالرضاع . [3] يأتي في الأبواب الآتية . الباب 2 فيه 12 حديثا ( 1 ) الكافي 5 : 420 / 1 ، والتهذيب 7 : 281 / 1190 ، والاستبصار 3 : 155 / 566 ، وتفسير العياشي 1 : 230 / 70 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 101 / 244 . ( 1 ) الأحزاب 33 : 53 . ( 2 ) النساء 4 : 22 . ( 2 ) الكافي 5 : 419 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 وفي الحديث 6 من الباب 8 وفي الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 281 / 1189 ، والاستبصار 3 : 155 / 565 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 412