responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 407


ووضعت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : فعل مكروه ولا بأس به .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [1] .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر نحوه [2] .
ورواه الكليني كما يأتي في الأطعمة [3] .
( 25949 ) 2 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال : لا بأس بلحمه .
19 - باب ان الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره بيعها ولا يحرم .
( 25950 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل فقال : ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال : خذ بيدها فقل : من يشترى مني أم ولدي .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ( 1 ) .



[1] التهذيب 9 : 45 / 187 .
[2] الفقيه 3 : 212 / 986 .
[3] يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 2 ) التهذيب 7 : 324 / 1337 . الباب 19 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 7 : 325 / 1340 . ( 1 ) الفقيه 3 : 309 / 1488 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست