نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 406
( 25945 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها : انها تعتقه . ( 25946 ) 3 - قال : وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها . ( 25947 ) 4 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في العتق ( 2 ) إن شاء الله . 18 - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدى * بلبنها فان فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها . ( 25948 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه : جعلني الله فداك امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل
( 2 ) المقنع : 160 ، أخرجه مسندا عن الكافي في الحديث 8 من أبواب العتق ، وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب بيع الحيوان . ( 3 ) المقنع : 160 . ( 4 ) مسائل علي بن جعفر : 111 / 25 . ( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان . ( 2 ) يأتي في الباب 8 من أبواب العتق . الباب 18 فيه حديثان * العناق : الانثي من ولد المعز . ( الصحاح للجوهري 4 : 1534 ) . * الجدي : ولد المعز . ( الصحاح للجوهري 6 : 2299 ) . ( 1 ) التهذيب 7 : 325 / 1338 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 406