نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 408
( 25951 ) 2 - وباسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال : نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها قلت : إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له ؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها قلت : فان احتاج إلى ثمنها قال : فيبيعها . قال الشيخ : قوله في أول الخبر : ( إن شاء باعها ) راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ألا ترى انه فسر ذلك في آخر الخبر . أقول : ويأتي ما يدل على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الأولاد ( 1 ) .
( 2 ) التهذيب 8 : 244 / 884 ، والاستبصار 4 : 18 / 60 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب العتق . ( 1 ) يأتي في الأبواب 68 - 81 من أبواب أحكام الأولاد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 408