نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 399
( 25929 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 10 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما . ( 25930 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول وذكر نحوه ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . ( 25931 ) 2 - وبالاسناد عن الحلبي وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( 2 ) التهذيب 7 : 325 / 1339 . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديثان ( 1 ) الفقيه 3 : 306 / 1472 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 293 / 1231 . ( 2 ) الكافي 5 : 444 / 4 . ( 2 ) الكافي 5 : 445 / 6 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 399