responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 398


ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة الحديث .
وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم مثله [1] .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا [2] ويأتي ما يدل عليه [3] .
9 - باب ان اللبن إذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة .
( 25928 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب مثله ( 1 ) .



[1] الخصال : 438 / 27 .
[2] تقدم في الحديث 2 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب عقد النكاح وفي الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الباب 6 من هذه الأبواب .
[3] يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . الباب 9 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 5 : 446 / 12 . ( 1 ) الفقيه 3 : 308 / 1484 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست