نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 400
باب أن من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد
باب إنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة
( عليه السلام ) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال : تحرم عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [1] ، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة [2] أيضا . 11 - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج . ( 25932 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي : إنا قد أرضعناهما فقال : كم ؟ قلت : ما ادرى قال : فأدارني ( 1 ) على أن اوقت قال : قلت : ما ادرى قال : فقال : زوجه . 12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة . ( 25933 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
[1] تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . [2] يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 445 / 8 . ( 1 ) في نسخة : فارادني ( هامش المخطوط ) . الباب 12 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 445 / 9 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 400