نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 397
( 25925 ) 7 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن سندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ؟ فقال : لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ( 25926 ) 8 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ( عن معمر بن يحيى بن سام ) ( 1 ) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عما يروى الناس عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده قلنا : كيف يكون ذلك ؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا : هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا : ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال : خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة مثله ( 2 ) . ( 25927 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة - إلى أن قال : - ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ،
( 7 ) التهذيب 7 : 323 / 1332 ، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 8 ) التهذيب 7 : 463 / 1856 . والاستبصار 3 : 173 / 629 ، مسائل علي بن جعفر : 144 / 172 . ( 1 ) في التهذيب : عن معمر بن يحيى بن بسام . ( 2 ) الكافي 5 : 556 / 8 . ( 9 ) الفقيه 3 : 286 / 1360 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 397