نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 393
أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الأب وإن كان الجد ن قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم . ( 25914 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها ؟ قال : لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد . ( 25915 ) 14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما يحل للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعت ؟ قال : لا هي أخته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 7 - باب ان المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها . ( 25916 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ان امرأتي حلبت
( 13 ) الفقيه 3 : 306 / 1473 . ( 14 ) قرب الإسناد : 162 و 170 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 وفي الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 445 / 5 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 393