نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 394
من لبنها في مكوك [1] فأسقته جاريتي فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك . ( 25917 ) 2 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال : أمسكها وأوجع ظهرها . ( 25918 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وجور ( 1 ) الصبي ( 2 ) بمنزلة الرضاع . أقول : هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلة في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع الا به والله أعلم . 8 - باب تحريم الام والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحرائر والإماء مع الشرائط . ( 25919 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابنة الأخ من الرضاع : لا آمر به أحدا ولا انهى عنه ، وأنا
[1] المكوك : إناء كانوا يكيلون به . ( الصحاح للجوهري 4 : 1609 ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 3 ) الفقيه 3 : 308 / 1485 . ( 1 ) الوجور : الدواء يصب في الفم . ( الصحاح للجوهري 2 : 844 ) والمراد اللبن . ( 2 ) في المصدر زيادة : اللبن . ( 3 ) تقدم في الأحاديث 13 و 17 و 24 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 9 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 437 / 5 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 394