نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 392
سألت من ههنا يؤتى ان يقول الناس : حرمت عليه امرأته [1] من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [2] . ( 25912 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح ، عن بسطام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ( 1 ) الذي ارتضع منه قال الشيخ : يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم قال : ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقية . ( 25913 ) 12 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن علي بن إسماعيل الدغشي ، عن رجل ، عن عبد الله بن أبان الزيات ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام ( 1 ) ؟ قال : لا . قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا كانت أم الولد أرضعته بغير لبن جده
[1] اي امرأة أبي المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك أكثر علمائنا . ( منه قده ) . [2] التهذيب 7 : 320 / 1320 ، والاستبصار 3 : 199 / 723 . ( 11 ) التهذيب 7 : 322 / 1326 ، والاستبصار 3 : 201 / 729 . ( 1 ) في المصدر زيادة : البطن . ( 12 ) التهذيب 7 : 325 / 1341 ، والاستبصار 3 : 202 / 730 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أم لا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 392