responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 383


عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن .
أقول : هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل على بيانه [1] ، ويأتي ما يدل عليه . [2] 4 - باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه ( 25888 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن ابان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرم .
( 25889 ) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهى نفسه .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) .



[1] تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
[2] يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 7 : 316 / 1307 ، والاستبصار 3 : 195 / 708 . ( 2 ) التهذيب 7 : 316 / 1306 ، والاستبصار 3 : 195 / 707 . ( 1 ) الكافي 5 : 445 / 7 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست