نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 382
( 25884 ) 25 - وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، ( 1 ) ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 2 ) . 3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم ( 25885 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم . ( 25886 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله . ( 25887 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
( 25 ) الكافي 5 : 446 / 14 . ( 1 ) يأتي في البابين 5 و 6 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 8 و 10 من الباب 5 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 438 / 5 ، التهذيب 7 : 312 / 1294 ، والاستبصار 3 : 193 / 699 . ( 2 ) الكافي 5 : 438 / 1 . ( 1 ) التهذيب 7 : 312 / 1293 ، والاستبصار 3 : 193 / 698 . ( 3 ) الكافي 5 : 446 / 15 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 382