responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 384


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [2] .
5 - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما ( 25890 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله : لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير ( 1 ) .
ورواه في ( الأمالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعن علي بن إسماعيل ، عن منصور بن حازم مثله ( 2 ) .



[2] تقدم في الحديث 11 من الباب 2 ، وفي الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 12 حديث ( 1 ) الكافي 5 : 443 / 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب العتق ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الايمان . ( 1 ) الفقيه 3 : 227 / 1070 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 و 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو . ( 2 ) أمالي الصدوق : 309 / 4 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست