responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 379


عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وأن يكون سنة ظرفا للرضاع كما يأتي في مثله [2] ومفهومه غير مقصود .
( 25873 ) 14 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) : هل لذلك حد ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن .
( 25874 ) 15 - قال : وروى لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسه عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع .
أقول : يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة .
( 25875 ) 16 - قال : وروى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين .
( 25876 ) 17 - قال : وروى لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة .
أقول : لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم ، والله أعلم .
( 25877 ) 18 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،



[2] يأتي في ذيل الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 14 ) المقنع : 110 . ( 15 ) المقنع : 110 . ( 16 ) المقنع : 110 . ( 17 ) المقنع : 111 ، الأحاديث الثلاثة الأخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع ، استدركها المحقق من الوسائل . ( 18 ) الكافي 5 : 439 / 9 ، والتهذيب 7 : 313 / 1296 ، والاستبصار 3 : 194 / 701 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست