نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 379
عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وأن يكون سنة ظرفا للرضاع كما يأتي في مثله [2] ومفهومه غير مقصود . ( 25873 ) 14 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) : هل لذلك حد ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن . ( 25874 ) 15 - قال : وروى لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسه عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع . أقول : يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة . ( 25875 ) 16 - قال : وروى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين . ( 25876 ) 17 - قال : وروى لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة . أقول : لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم ، والله أعلم . ( 25877 ) 18 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
[2] يأتي في ذيل الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 14 ) المقنع : 110 . ( 15 ) المقنع : 110 . ( 16 ) المقنع : 110 . ( 17 ) المقنع : 111 ، الأحاديث الثلاثة الأخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع ، استدركها المحقق من الوسائل . ( 18 ) الكافي 5 : 439 / 9 ، والتهذيب 7 : 313 / 1296 ، والاستبصار 3 : 194 / 701 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 379