responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 380


عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت [1] المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك ، فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟
فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع .
أقول : هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لأنه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقية ذكره الشيخ وغيره [2] .
( 25878 ) 19 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ( 1 ) .
( 25879 ) 20 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : انى تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها قال : فقال : كم ؟ قلت :
شيئا يسيرا قال : بارك الله لك .
( 25880 ) 21 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،



[1] في نسخة : استحيت ( هامش المصححة الثانية ) .
[2] انظر : التهذيب 7 : 315 ذيل حديث 1304 ، والاستبصار 3 : 194 ذيل حديث 701 . ( 19 ) الكافي 5 : 439 / 10 . ( 1 ) التهذيب 7 : 313 / 1297 . ( 20 ) الكافي 5 : 444 / 1 . ( 21 ) الكافي 5 : 438 / 2 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست