نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 378
جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة [1] أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام . أقول : تقدم الوجه في مثله . [2] ويمكن الحمل علي الكراهة . قال الشيخ : وقوله : يروى الصبي وينام تفسير لكل رضعة لأنه المفيد المعتبر دون المصات علي ما يذهب إليه المخالفون . ( 25871 ) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . أقول : حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار ( 1 ) واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية ، ويحتمل الكراهة . ( 25872 ) 13 - وبإسناده عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة . ورواه الصدوق بإسناده ، عن العلا ؟ ( 1 ) قال : الشيخ هذا نادر مخالف للأحاديث كلها . أقول : يمكن حمله على التقية والحصر الإضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس
[1] في المصدر : المجبورة ، الخبير : زبد أفواه الإبل ( الصحاح 2 : 642 ) . [2] تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب . ( 12 ) التهذيب 7 : 317 / 1309 ، و الاستبصار 3 : 197 / 712 . ( 1 ) تقدم في الحديث 10 من هذا الباب . ( 13 ) التهذيب 7 : 318 / 1315 ، والاستبصار 3 : 198 / 718 . ( 1 ) الفقيه 3 : 307 / 1475 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 378