نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 377
مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء ان بينهما رضاعا ، قال : أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه . ( 25868 ) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث ، حتى بلغ العشر ، إذا كن متفرقات فلا بأس . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) ويمكن حمل القيد على التقية لما يأتي ( 2 ) وعلى الكراهة . ( 25869 ) 10 - وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام . أقول : حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم ، فان الزيادة قلت أو كثرت تحرم قال : ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة انتهى . ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنه ان رضع قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي ( 1 ) . ( 25870 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي
( 9 ) التهذيب 7 : 314 / 1303 ، والاستبصار 3 : 194 / 702 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديثين 18 و 21 من هذا الباب . ( 10 ) التهذيب 7 : 316 / 1308 ، والاستبصار 3 : 196 / 711 . ( 1 ) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب . ( 11 ) التهذيب 7 : 315 / 1305 ، والاستبصار 3 : 196 / 709 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 377