نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 324
باب تحريم الزنا بالأمة وإن كانت ملكا للفاعل
باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية تحت لحاف واحد
12 - باب تحريم الزنا بالأمة وإن كان بعضها ملكا للفاعل ( 25730 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن صالح بن سعيد بن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها ، قال : يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء ( 3 ) وفي الحدود ( 4 ) ، وغير ذلك ( 5 ) . 13 - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية تحت لحاف واحد أو في بيت واحد ( 25731 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ( 1 ) .
الباب 12 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 7 : 194 / 1 ، علل الشرائع : 580 / 13 وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب حد الزنا ، وبسند آخر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بيع الحيوان . ( 1 ) ( عن أبيه ) ليس في المصدر . ( 2 ) تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب أحكام الشركة . ( 3 ) يأتي في الباب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) يأتي في الباب 22 من أبواب حد الزنا . ( 5 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . الباب 13 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 7 : 181 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب حد الزنا . ( 1 ) في المصدر زيادة : فالرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 324