responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 323


يبقى في الموقف أحد قال : اللهم العن الزناة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن المغيرة [1] .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [2] ، ويأتي ما يدل عليه .
11 - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة ( 25728 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، الحديث .
( 25729 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .



[1] المحاسن : 107 / 96 .
[2] تقدم في الحديث 24 من الباب 1 وفي لا حديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب وفي الباب 86 من أبواب جهاد النفس . ( 3 ) يأتي في الباب 46 من أبواب حد الزنا . الباب 11 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 7 : 190 / 1 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب حد الزنا . ( 2 ) الكافي 7 : 190 / 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب حد الزنا . ( 1 ) تقدم في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر والنهي ، وفي البابين 1 و 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 19 من أبواب حد الزنا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست