responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 325


( 25732 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد الحديث .
( 25733 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مأة سوط غير سوط .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح ( 1 ) وفي الإجارة ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 3 ) وفي الحدود ( 4 ) .
14 - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر ( 25734 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد .


( 2 ) الكافي 7 : 181 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من الباب 10 من أبواب حد الزنا . ( 3 ) الفقيه 4 : 15 / 2 ، وأورده في الحديث 20 من الباب 10 من أبواب حد الزنا . ( 1 ) تقدم في الباب 99 من أبواب مقدمات النكاح . ( 2 ) تقدم في الباب 31 من أبواب الإجارة وفي الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر والنهي . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في البابين 10 و 40 من أبواب حد الزنا . الباب 14 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 7 : 182 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديثين 13 و 14 من الباب 10 من أبواب حد الزنا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست