نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 304
شغار في الاسلام . والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير [4] ، عن غياث قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام [5] . ( 25681 ) 3 - وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 25682 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - في حديث المناهي - قال : ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوجني أختك حتى أزوجك أختي .