نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 305
28 - باب ان الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطل ولا مهر ولا ميراث ( 25683 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجه إياها ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات ؟ قال : ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين ، فإن كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شئ على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل . ( 25684 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه توفى بعد ما سيق الصداق ، فقال : إن كان أملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان قد أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .