نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 303
يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها [1] . ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة [2] . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة [3] . 27 - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الأخرى . ( 25679 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، وقال : لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين . ( 25680 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث ( 1 ) بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا جلب ( 2 ) ولا جنب ( 3 ) ولا
[1] الفقيه 3 : 264 / 1259 . [2] التهذيب 7 : 483 / 1944 . [3] تقدم في الباب 4 من أبواب الوكالة . الباب 27 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 360 / 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 361 / 2 ، والتهذيب 7 : 355 / 1445 . ( 1 ) في التهذيب : عمار - هامش المخطوط - وفي المصدر : غياث . ( 2 ) الجلب في الزكاة : جمع العامل المواشي إلى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلا يزجره ويجلب عليه ويصيح . ( النهاية 1 : 281 ) هامش المخطوط . ( 3 ) الجنب بالتحريك : ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان ( الصحاح 1 : 103 ) هامش المخطوط .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 303