responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 302


أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن ميسر [1] قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟
فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [2] وفى الحيض [3] ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة [4] وفي العدد [5] وغير ذلك [6] .
26 - باب حكم الوكيل في النكاح إذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة ( 25678 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما ، فقال بعض من حضر فان أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه ، فقال : إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقا .
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله وزاد : وإن لم



[1] في المصدر : ميسرة .
[2] تقدم في الباب 18 و 23 من هذه الأبواب .
[3] تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض .
[4] يأتي في الباب 10 من أبواب المتعة .
[5] يأتي في الباب 24 من أبواب العدد .
[6] يأتي في الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق . الباب 26 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 7 : 490 / 1970 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست