نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 301
أبي نصر ، عن المشرقي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة ، فسألت عن ذلك ، فقالت : نعم ؟ فقال : ليس بشئ قلت : فيحل للرجل أن يتزوج ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن المشرقي مثله ، إلا أنه قال : خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة [1] . ( 25675 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها ؟ فقال : ذلك له ، قلت : وإن خاف أن تكون تمزح ؟ قال : وكيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا . 25 - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش ( 25676 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : وأنت لم سألت أيضا ؟ ! ليس عليكم التفتيش . ( 25677 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
[1] الفقيه 3 : 271 / 1287 . ( 2 ) التهذيب 7 : 462 / 1854 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب نكاح العبيد ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب نكاح العبيد . الباب 25 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 5 : 569 / 55 . ( 2 ) الكافي 5 : 392 / 4 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب المتعة باسناد آخر .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 301