responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 286


حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد [1] .
أقول : ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقية .
( 25644 ) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها ؟
قال : نعم ليس يكون للولد ( 1 ) أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر .
أقول : هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، وما تضمن اختصاص الأب بالولاية محمول على التقية ( 4 ) ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به ، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقية وغير ذلك .



[1] الكافي 5 : 393 / 4 . ( 8 ) مسائل علي بن جعفر : 112 / 31 . ( 1 ) في المصدر زيادة : مع الوالد . ( 2 ) تقدم في الحديثين 7 و 10 من الباب 3 وفي البابين 4 و 6 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب . ( 4 ) القول باختصاص الأب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامة ، والقول باختصاص البنت بها قول أبي حنيفة وجماعة منهم ( منه قده ) هامش المخطوط .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست