نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 285
( 25640 ) 4 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها . أقول : حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها ، ويحتمل الحمل على التقية . ( 25641 ) 5 - وقد تقدم حديث عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب . أقول : هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الأب والبنت وإلا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 25642 ) 6 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشترى وتعتق وتشهد وتعطى من مالها ما شاءت فان أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها . أقول : لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب ، ومن غيرها البكر ، ويحتمل تخصيص الولي بغير الأب . ( 25643 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
( 4 ) التهذيب 7 : 380 / 1538 ، والاستبصار 3 : 236 / 850 . ( 5 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 ومثله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) مضى في أحاديث هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب وفي الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 6 ) التهذيب 7 : 378 / 1530 ، والاستبصار 3 : 234 / 842 . ( 7 ) التهذيب 7 : 381 / 1539 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 285