نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 287
10 - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل ، فان أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا ، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له ( 25645 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة ولت أمرها رجلا ، فقالت زوجني فلانا ، فقال : لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي ، فقالت المرأة : لا ولا كرامة ، وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه . ورواه الصدوق عن حماد نحوه ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . ( 25646 ) 2 - وعن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن
الباب 10 فيه 4 أحاديث ( 1 ) 5 : 397 / 1 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 6 وصدره في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الوكالة وفي الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس . ( 1 ) الفقيه 3 : 50 / 171 . ( 2 ) التهذيب 7 : 391 / 1565 . ( 3 ) الكافي 5 : 397 / ذيل حديث 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 370 / 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 287