نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 284
والأخ أيضا في المهور [2] ، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة [3] . 9 - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها ( 25637 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها . ( 25638 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها نصيبا قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا . ( 25639 ) 3 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها . أقول : يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقبل بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب .
[2] يأتي في الحديثين 1 و 5 من الباب 52 من أبواب المهور . [3] تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة . الباب 9 فيه 8 أحاديث ( 1 ) التهذيب 7 : 380 / 1535 . ( 2 ) التهذيب 7 : 379 / 1534 . ( 3 ) التهذيب 7 : 380 / 1536 ، والاستبصار 3 : 235 / 848 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 284