نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 283
( 25634 ) 4 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي أو غيره ، عن صفوان عن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز . ( 25635 ) 5 - وباسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم كلاهما ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه . أقول : الأخ محمول على كونه وكيلا والوصي يحتمل ذلك أيضا ، وقد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة ( 1 ) ، وبعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع احتماله التقية ( 2 ) . ( 25636 ) 6 - وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب . أقول : هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم ( 1 ) وهو قريب مما ذكره الشيخ ، وجوز حمله على التقية ، ويأتي ما يدل على حكم الوصي
( 4 ) التهذيب 7 : 393 / 1573 . ( 5 ) التهذيب 7 : 484 / 1946 . ( 1 ) راجع التذكرة 2 : 593 . ( 2 ) راجع المختلف : 541 . ( 6 ) التهذيب 7 : 393 / 1575 ، والاستبصار 3 : 240 / 860 . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 وفي الباب 4 من هذه الأبواب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 283