نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 278
إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الأب قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبية طلب المهر أو الطلاق ، ونحو ذلك لما مضى [1] ويأتي [2] . ( 25626 ) 9 - وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد ( 1 ) الكناسي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين قلت : فإن زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها ؟ قال : ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين ، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء ، قلت : أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال : نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها ، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها ، قلت : فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية ؟ فقال : يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت : فان أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله
[1] مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من هذا الباب . [2] يأتي في البابين 11 و 12 من هذه الأبواب . ( 9 ) التهذيب 7 : 382 / 1544 ، والاستبصار 3 : 237 / 855 . ( 1 ) في نسخة : يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 278