نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 277
( 25621 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ( 1 ) وإذا زوج الابنة جاز . ( 25622 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلا باذن آبائهن . ( 25623 ) 6 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين مثله إلا أنه قال : لا تزوج . ( 25624 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ، فإذا بلغت الجارية فلم ترض ، فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضى أبوها أو وليها . ( 25625 ) 8 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يزوج الصبية ، قال :
( 4 ) الكافي 5 : 400 / 1 ، وأورد تمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور وصدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 1 ) في نسخة : أبيه ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) الفقيه 3 : 250 / 1190 . ( 6 ) الكافي 5 : 393 / 1 ، والتهذيب 7 : 379 / 1531 ، والاستبصار 3 : 235 / 845 . ( 7 ) التهذيب 7 : 381 / 1542 ، والاستبصار 3 : 236 / 853 . ( 8 ) التهذيب 7 : 382 / 1543 ، والاستبصار 3 : 236 / 854 وأورد نحوه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 277