نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 274
( 25614 ) 6 - وباسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسين بن يوسف ، عن نضر ، عن محمد بن هاشم ( 1 ) ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 5 - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها ( 25615 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله ( 1 ) . ( 25616 ) 2 - وقد تقدم حديث داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يريد أن يزوج أخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها
( 6 ) التهذيب 7 : 468 / 1875 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب المتعة . ( 1 ) في نسخة : هشام ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 و 8 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 394 / 8 . ( 1 ) قرب الإسناد : 159 . ( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب ، واخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 274