نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 273
أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن ابن محبوب مثله [1] . ( 25610 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت . ( 25611 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب . ( 25612 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته ؟ قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها . ( 25613 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن شعيب الحداد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينقض النكاح إلا الأب .
[1] التهذيب 7 : 379 / 1532 ، والاستبصار 3 : 235 / 846 . ( 2 ) الكافي 5 : 391 / 2 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 3 ) الكافي 5 : 393 / 2 ، التهذيب 7 : 380 / 1537 ، والاستبصار 3 : 235 / 849 . ( 4 ) الكافي 5 : 393 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 5 ) التهذيب 7 : 379 / 1533 ، والاستبصار 3 : 235 / 847 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 273