نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 275
وإن أبت لم يزوجها . ( 25617 ) 3 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن الحسين الشهر زوري ، عن الحسين بن محمد الأسدي ، عن جعفر بن عبد الله العلوي ، عن يحيى بن هاشم ، عن محمد بن مروان ، عن جويبر ( 1 ) بن سعد ، عن الضحاك بن مزاحم قال : سمعت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمة ( عليها السلام ) ، وانه طلبها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - فقال : يا علي ، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك ، فدخل عليها فأخبرها وقال : إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين ؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كراهة ، فقام وهو يقول : الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث . 6 - باب ثبوت الولاية للأب والجد للأب خاصة مع وجود الأب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي ( 25618 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج أو الامر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها .
( 3 ) أمالي الطوسي 1 : 38 . ( 1 ) في المصدر : جوير . يدل عليه الحديث 9 من الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 9 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 394 / 9 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 275