responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 267


حديث المدبرة التي انعتق نصفها - قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله [1] .
( 25592 ) 8 - وبهذا الإسناد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث التي وهبت نفسها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) - قال :
فأحل الله هبة المرأة لنفسها ( 1 ) لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا يحل ذلك لغيره .
( 25593 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
3 - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها ( 25594 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولى جائز .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،



[1] الفقيه 3 : 290 / 1380 . ( 8 ) الكافي 5 : 568 / 53 . ( 1 ) في المصدر : نفسها . ( 9 ) التهذيب 7 : 481 / 1931 . الباب 3 فيه 15 حديث ( 1 ) الفقيه 3 : 251 / 1197 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست