نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 266
عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث مثله [2] . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [3] . ( 25589 ) 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن عبد الله بن المغيرة عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال : ان عوضها كان ذلك مستقيما . أقول : هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج وأن المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله ( 1 ) . ( 25590 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث ذكر فيه - : ما أحل الله لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) من النساء - إلى أن قال - وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأما لغير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) ( 1 ) . ( 25591 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في
[2] الكافي 5 : 389 / 4 . [3] التهذيب 7 : 450 / 1804 . ( 5 ) الكافي 5 : 385 / 5 . ( 1 ) يأتي في الباب 41 من أبواب نكاح العبيد . ( 6 ) الكافي 5 : 387 / 1 ، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مما يحرم بالنسب . ( 1 ) الأحزاب 33 : 50 . ( 7 ) الكافي 5 : 482 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 266