responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 268


عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [2] .
( 25595 ) 2 - وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض ، عن عبد الخالق قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال :
هي أملك بنفسها تولى ( 1 ) من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك .
( 25596 ) 3 - وبإسناده عن داود بن سرحان ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ، فان قالت : زوجني فلانا زوجها ( 2 ) ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ( برضاها ) ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ( 4 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 5 ) .



[1] الكافي 5 : 391 / 1 .
[2] التهذيب 7 : 377 / 1525 ، والاستبصار 3 : 837 . ( 2 ) الفقيه 3 : 251 / 1195 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أمرها . ( 3 ) الفقيه 3 : 251 / 1196 ، وأخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : سليمان ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : فليزوجها . ( 3 ) في المصدر : ممن ترضي . ( 4 ) الكافي 5 : 393 / 3 . ( 5 ) التهذيب 7 : 386 / 1550 ، والاستبصار 3 : 239 / 856 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست