نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 230
( 25500 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها . ( 25501 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم ، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل : خمس ، فنحاها عنه . ( 25502 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين . ( 25503 ) 5 - وباسناده عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا . ( 25504 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة ، عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الماضي ( عليه السلام ) عند محمد ابن إبراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت