responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 231


أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجئ إلى الرجل فيأخذها ويضمها إليه ، فلما تناهت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أمسكها بيديه ممدوتين ، وقال : إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه .
( 25505 ) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن أبان ، عن عبد الرحمن بن بحر ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها .
128 - باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع ( 25506 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين .
( 25507 ) 2 - قال : وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .


( 7 ) التهذيب 7 : 481 / 1929 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن زرارة . الباب 128 فيه حديثان ( 1 ) الفقيه 3 : 276 / 1310 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد . ( 2 ) الفقيه 3 : 276 / 1309 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد . ( 1 ) يأتي في الباب 29 من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث 4 و 5 و 6 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست