responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 229


( 25497 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم .
( 25498 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ( 1 ) .
127 - باب حد البنت التي يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة ، ويجوز أن تباشرها المرأة ، وحد الغلام الذي يقبل المرأة ( 25499 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي ، - وأظنني قد حضرته - قال : سألته عن جارية ( 1 ) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها واقبلها ؟ فقال : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سأل أحمد ( 2 ) بن النعمان أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه ( 3 ) .


( 3 ) الفقيه 3 : 276 / 1308 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد . ( 4 ) قرب الإسناد : 170 . ( 1 ) تقدم في الباب 28 من أبواب لباس المصلي وفي الحديث 7 من الباب 117 ، وفي الحديث 3 من الباب 120 وفي الحديث 7 و 9 من الباب 125 من هذه الأبواب . الباب 127 فيه 7 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 533 / 1 . ( 1 ) في نسخة : جويرية - هامش المخطوط - . ( 2 ) في المصدر : محمد . ( 3 ) الفقيه 3 : 275 / 1307 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست